فصل: إذا رغبت الزواج هل تخبر وليها بذلك؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم إعلان المرأة رغبتها في الزواج في الصحف:

السؤال الأول من الفتوى رقم (17930)
س1: ما حكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن؟
ج1: إعلان المرأة في الجرائد والمجلات عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها- يتنافى مع الحياء والحشمة والستر، ولم يكن من عادة المسلمين، فالواجب تركه. وأيضا هذا العمل يتنافى مع قوامة وليها عليها، وكون خطبتها عن طريقه وموافقته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا رغبت الزواج هل تخبر وليها بذلك؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15130)
س2: إذا بلغت الفتاة وأصبح عمرها 23 سنة ولم يتقدم لها شاب صالح أو غيره، وهي ما زالت بكرا ولم تتزوج، فهل يجوز لها أن تخبر ولي أمرها بأن لها رغبة في الزواج وإنجاب الأطفال ورعاية شؤون الزوج، ولكي تحس بطعم الراحة الزوجية وما فيها من سعادة وهناء وطمأنينة، لكي يقوم بالبحث عن الشاب الصالح الملتزم، ويعرض عليه ابنته أو من في ولايته لكي يتزوجها هذا الشاب؟ وليكون قدوته في ذلك عمر بن الخطاب حينما عرض ابنته حفصة على الصالحين، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا بالتفصيل، وهل من نصيحة لأولياء أمور الفتيات اللاتي لم يتزوجن ولم يتقدم لهن أحد في الإسراع بعرضها على الصالحين؟ ما الجواب بارك الله فيكم؟
ج2: لا بأس أن تخبر وليها برغبتها في الزواج، ولا بأس لولي المرأة أن يعرض ابنته أو موليته على من يظن به الصلاح، ويرى فيه الخير ورعاية الأمانة، وليكن عرضا لائقا، ويؤيد ذلك ما ذكر في- السؤال، من عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة- لما تأيمت من زوجها- على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.حكم الزواج في شهر رمضان:

الفتوى رقم (8901)
س: أسأل سماحتكم عن الزواج في شهر رمضان المبارك، ما هو حكم الدين في ذلك، هل هو مكروه كما هو شائع؟ أرجو إفادتي أعانكم الله.
ج: لا يكره الزواج في شهر رمضان، لعدم ورود ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا أصيبت المرأة بمرض سرطان الرحم هل لزوجها أن يتزوج؟

الفتوى رقم (8795)
س: أنا شاب مسلم، تزوجت من فتاة نمساوية وقد أسلمت ثم أنجبنا طفلا، وبعد ذلك أصيبت بداء عضال، وهو سرطان الرحم، مما جعلني لا أستطيع معاشرتها كزوج، وأحببت لأجل ذلك أن أقترن بأخرى، إلا أن الزوجة رفضت ذلك، وتشترط في حالة الزواج من أخرى أن أطلقها، علما بأن الطفل في هذه الحالة تأخذه والدته، وقد ينشأ عن ذلك مشاكل للطفل، حيث إنه يربى في محيط أسرتها الغير مسلمة، هذا وأعلمكم أننا في عقد الزواج لم نشترط عدم الزواج بأخرى. أفيدونا حفظكم الله عن الحل المناسب الذي ترونه لهذه المشكلة، إذا تزوجت أفقد الطفل وإذا لم أتزوج فحقوقي الزوجية ضائعة.
ج: ننصحك بالزواج؛ لما فيه من المصالح الكثيرة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في قوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (*) متفق على صحته من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أما من هو الأحق منكما بالطفل فيرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وقد قال الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] وننصحك أيضا بالإحسان إلى أم الطفل، وعدم نسيانها من المعروف إن قدر الله الفراق بينكما، شفاها الله مما أصابها، وكفر عنها وعنكم السيئات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم الزواج من فتاة والدها يعمل بالبنوك الربوية:

الفتوى رقم (15358)
س: أنا شاب مسلم ملتزم والحمد لله، وأريد أن أتزوج بفتاة ملتزمة، ولكن يوجد مشكلة في بيتها، وهي أن والدها يعمل في أحد البنوك الربوية، فما حكم الشرع في هذا الزواج؟ مع العلم لو أنه تم الزواج سيصير هناك زيارات صلة رحم بيني وبين بيت زوجتي، مما سيضطرني إلى الأكل عندهم أو إرسال أشياء متبادلة بين الأسرتين أو من هذا القبيل، وخاصة في الأيام الأولى للزواج، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: إذا كانت المرأة التي تريد أن تتزوجها صالحة في نفسها ومستقيمة على الدين فلا يضرها كون والدها موظفا في البنك، ولا يمنعك ذلك من الزواج بها مع مناصحة أبيها بترك هذا العمل؟ لعل الله أن يهديه بسببك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.الخطبة:

.اختيار الزوجة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18447)
س3: هل صح شيء من الأحاديث فيما يتعلق بموضوع اختيار الأخوال الصالحين لأبنائنا عندما نقدم على الزواج؟ مع العلم بأنني مقبل عليه إن شاء الله تعالى، فأرجو بعض النصائح التي تتعلق بالزواج من علمائنا الأفاضل.
ج3: نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على التزوج بذات الدين، وعلى التزوج بالودود الولود، مما يدل على الاهتمام البالغ باختيار الزوجة الصالحة؟ لما يترتب على ذلك من المصالح الزوجية، والتأثير على الذرية بالصلاح والاستقامة، قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [سورة النساء الآية 34]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله الغديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان